⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1619 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه التناقض فى التسبيب ذلك بأنه قضى بإدانتهما وبراءة المتهمة الثانية رغم وحدة الواقعة والأدلة التى عولت عليها المحكمة فى قضائها . مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين بوصف أنهما وأخرى فى يوم 9/5/1995 بدائرة مركز دمياط المتهم الأول : أحدث إصابة ............. والموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لها علاج لا يزيد عن عشرين يوماً . المتهمتان الثانية والثالثة : أحدثتا عمداً إصابة المجنى عليها ............. قاسم بأداة خشبة المبينة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1 ،3 من قانون العقوبات . ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 16/8/1995 غيابياً بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً وألزمتهما بأن يؤديا للمدعيتين بالحق المدنى مبلغ 501 جنيه على سبيل تعويض مؤقت وخمسة جنيهات أتعاب محاماة فعارض المحكوم عليهم فيه وقضت ذات المحكمة بتاريخ 15/2/1996 بقبول ورفض وتأييد والمصاريف فاستأنفوا هذا الحكم . ومحكمة دمياط الابتدائية مأمورية رأس البر ـ بهيئة استئنافية ـ قضت بتاريخ 11/5/1996 غيابياً بسقوط الاستئناف والمصاريف فعارضوا وقضت ذات المحكمة بتاريخ 26/10/1996 بقبول وإلغاء وقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل والمصاريف وبحبس المتهمة الثالثة شهراً مع الشغل والمصاريف وبراءة المتهمة الثانية / ............. . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بسقوط استئناف الطاعنين وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط استئناف الطاعنين لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقـــض والتخاذل الأمر الذى يصمه بالغموض المعجز للمحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة والإدلاء برأى فيما يثيره الطاعنان بوجه طعنهما مما يستوجب نقضه والإعادة وألزمت المطعون ضدهما المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرى فى قضية الجنحة رقم 6899 لسنة 1995 مركز دمياط . بأنهم فى يوم 9 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز دمياط ـ محافظتها ـ المتهم الأول : أحدث إصابة ............. الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . المتهمتين الثانية والثالثة : أحدثتا عمداً إصابة المجنى عليها ............. بأداة " خشبة " المبينة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1 ،3 من قانون العقوبات . وادعتا المجنى عليهما ـ مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابياً فى 16 من أغسطس سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارضوا ـ وقضى فى معارضتهم فى 15 من فبراير سنة 1996 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفوا ـ وقيد استئنافهم برقم 5401 لسنة 1996 . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من مايو سنة 1996 بسقوط الاستئناف . عارضوا ـ وقضى فى معارضتهم فى 26 من أكتوبر سنة 1996 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل وبحبس الثالثة شهراً مع الشغل وبراءة المتهمة الثانية . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من أكتوبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 2 من نوفمبر سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى . وبجلسة 20 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .