⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1611 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أحمـد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن البين من الأوراق أن المحامى ........... قرر بالطعن بطريق النقض عن المحامى ................ بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه الثانى ـ .... ..... . ـ باعتباره ولياً شرعياً عليه بموجب التوكيل المرفق بالأوراق وحيث إن الثابت ـ من صورة شهادة الميلاد ـ المرفقة بملف الطعن أن المحكوم عليه الثانى كان قاصراً فى تاريخ التقرير بالطعن . لما كان ذلك ، ولئن كان الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن ترفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ، إلا أنه لما كان ولى القاصر هو وكيل جبرى عنه بحكم القانون ينظر فى القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره من الأحكام التى تصدر على قاصره ومن ثم يكون طعن الطاعن الثانى مقبولاً شكلاً . وحيث إنه لما كان ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا إذا كان عدم حضور المعارض معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى يعلم فيه رسمياً بالحكم ، وكان مجال تطبيق المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة للمتهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم هو الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمقيدة حضورياً طبقاً للمواد من 238 إلى 241 من قانون الإجراءات الجنائية وليست الأحكام الصادرة فى المعارضة ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى إذ ان هذه الأحكام ينطبق عليها المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية كما سلف وكان الطاعنان لم يثرا أمام محكمة ثانى درجة قيام عذر لديهما قد حال بينهما وبين الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم برفضها ، وكان الطاعنان لم يقررا باستئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى 22/4/1995 إلا فى 16/5/1995 أى بعد مضى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 406 من قانـــون الإجراءات الجنائية الواجبة التطبيق فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعنين شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون وافق صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن فى الأحكام وإن كان من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وإن لا تقضى تحقيقاً موضوعياً وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أى دفاع للطاعنين يبرر تأخرهما فى التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً فإن ما يثيره الطاعنان فى شأن مرضهما تبريراً للتأخير فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت بقية الأوجه التى يثيرها الطاعن الثانى فى طعنه واردة على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى قضى صحيحاً بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .