⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1557 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب ذلك بأن المحكمة لم تعن بتحقيق ما أثاره المدافع عنه من عجزه ـ عجزاً بديناً ـ وعدم قدرته على التعدى لإصابته بطلق نارى فى كتفه الأيمن منذ أكثر من شهر سابق على تاريخ الواقعة بدلالة الشهادة الطبية التى قدمها ولم تعرض فى حكمها للرد على هذا الدفاع بما يفنده . وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار فى مرافعته أنه مما يكذب أقوال المجنى عليه أن الطاعن مصاب بطلق نارى بتاريخ 9/5/1992 وتم علاجه بالمستشفى وأن تاريخ الواقعة محل الاتهام هو 17/6/1992 وأن واقعة إصابته لا تمكنه من أن يقوم برفع مقعد الحديد الذى قيل عنه أنه ضرب به المجنى عليه " بيد أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه عقب المرافعة مباشرة بإدانة الطاعن بجريمة الضرب دون أن تجرى تحقيقاً فى ذلك الشأن ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض البتة للرد على ما أثير فى هذا الشأن ضمن سرده دفاع الطاعن واعتمد فى الإدانة على أقوال شاهد الإثبات " المجنى عليه " . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المستمد من أقوال هذا الشاهد ولأنه ينبئ عليه ـ لو صح ـ تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن المحكمة إذ أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تقسط هذا الدفاع حقه وتعنى بتحقيقه ـ بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ـ بل وسكتت مع ذلك عن تناوله فى الحكم بالرد ولتفنيد ، يكون حكمها ـ فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ـ مشوباً بالقصور فى التسبيب ، ولا يقدح فى اعتبار دفاع الطاعن جوهرياً سكوت المدافع عنه عن أن يطلب صراحة مناظرته أو توقيع الكشف الطبى عليه ، ذلك بأن المنازعة فى قدرته البدنية على مباشرة فعل الضرب الذى أسند إليه ارتكابه تتضمن فى ذاتها الطلب لجازم بتحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه بما يفنده . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 3004 لسنة 1992 طما ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1610 لسنة 1992 ) . بأنه فى يوم 17 من يونيه سنة 1992 بدائرة مركز طما ـ محافظة سوهاج :ـ ضرب ........................... باستخدام أداة راضة صلبة " مقعد حديد " فى وجهه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعوجاج الحاجب الأنفى وضيق الخياشيم وصعوبة التنفس وتقدر نسبتها بـ 5./. " خمسة فى المائة " . وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من مايو سنة 1994 عملاً بالمادة 241/1،3 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر واحد عما أسند إليه فى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يونيه سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ........................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .