الطعن رقم 100 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-11-5
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد تقديم الطلب
⚖️ استقالة
⚖️ صلاحية
⚖️ حكم
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسى محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غربائى ومحمد على عبد الواحد رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها، وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن يرعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وأى ظرف آخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه وإذ كان الطالب الذى ولى القضاء بين الناس ويعلم حق العلم أن القانون ولى له من الضمانات وحقوق الدفاع ما يكفل له نفس ما أسند إليه من وقائع أقيم عليها طلب فقد الصلاحية قد اختار الاستقالة بقصد الاستفادة مما نصت عليه المادة 104 من قانون السلطة القضائية من انقضاء دعوى الصلاحية وتجنب صدور حكم ضده فيها فإن هذه الاستقالة تكون وليدة إرادة حرة اختارت البديل الأفضل ويكون طلب الطالب بطلان استقالته بدعوى صدورها منه تحت تأثير إكراه وقع عليه على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " تعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط "، وكان الطالب قد قدم استقالته إلى مجلس الصلاحية حينما أحس بأن المجلس يتجه إلى إدارته بقصد الاستفادة من المادة 104 من قانون السلطة القضائية من انقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة ثم أحيلت من بعد لوزير العدل الذى أصدر قراره بقبولها فإن النعى ببطلان الاستقالة لعدم تقديمها لوزير العدل يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية فى دعاوى الصلاحية المنوط به الفصل فيها وفقا لحكم المادة 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 1972 بمراعاة أحكام المواد 104،105،106،107 من هذا القانون قد حظر المشرع الطعن فيها وفقا لما تغياه من قصر التقاضى فى هذه المسائل على درجه واحدة وهو ما يستقل المشرع بتقديره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام، ومن ثم لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة، بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب فى طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما أثاره حول ملابسات وظروف إصداره وكذا ما أثاره بخصوص تعييب حكم الصلاحية لما يستلزمه الفصل فى هذه المسائل من مساس بهذا الحكم .