الطعن رقم 1528 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد دانه على الرغم مما ألم بإجراءات المحاكمة من بطلان يتمثل فى مخالفته حكم المادة 411 من قانــــون الإجراءات الجنائية ، فيما يوجب من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المحاكمة الاستئنافية قبل نظر الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات ، ولا يغنى الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحكمة الاستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، مما يستلزم إعادة الإجراءات ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
لما كان ذلك ، وكان المحكوم عليهم الآخرين لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فيه فلا يمتد إليهم أثره .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجنحة رقم 2905 لسنة 1993 كفر سعد بأنه وآخرين ضربوا عمداً الرابع " المدعى بالحقوق المدنية " وأحدثوا به إصابات تقــرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدام أداة . وطلبت عقابه بالمواد 241 ، 242 ، 361/1 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه ـ ..................... ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح كفر سعد قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1150 لسنة 1995 .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من يناير سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من ديسمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ....................... المحامى عن الأستاذ / ...................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 19 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .