⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1427 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأحمــد مصطفــى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً من حيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الأول.................والثانى ................. قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى خطف أنثى بالإكراه وهتك عرضها ودان الأول بجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً والأدلة على صحة الاتهام وخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل قاطع على ارتكابهما للواقعة وعول على أقوال الشاهد الثانى ................. رغم أنها شهادة ظنية فضلاً عن تناقض شهود الإثبات فى رواياتهم وهو ما لم يفطن إليه الحكم ولم يورد مؤدى تقرير الطب الشرعى واكتفى بإيراد نتيجته النهائية كما عول على تقرير الطب الشرعى رغم أنه لم يقطع بحدوث الواقعة ورد الحكم على الدفعين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان التحريات بما لا يسوغ ولم يمحص الحكم ما قام عليه الدفاع من أن التهمة ملفقة فضلاً عن تراخى محرر المحضر فى الانتقال وإجراء معاينة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " أن المتهمين وآخر لم تكشف عنه التحقيقات كانوا يستقلون السيارة رقم 83009 نقل القاهرة قيادة المتهم الثانى وفى الطريق أبصروا المجنى عليها ................. تجلس على سور الحديقة وبجوارها الشاهد الثانى ................. فسيطرت عليهم فكرة شيطانية وسولت لهم أنفسهم الضعيفة ارتكاب المعاصى وتملكهم الشيطان ومتوهمين أن العدالة لن تلحق بهم فانساقوا إلى ارتكاب فعل تجرمه الشريعة والقانون بأن أوقفوا السيارة ونزلوا منها هم الثلاثة واتجهوا نحو المجنى عليها ومرافقها الذى اعتدوا عليه بالضرب وهددها المتهمان الأول والثالث بسلاح أبيض كان معهما وأجبروا الشاهد الثانى على الفرار بنفسه خوفاً من بطش المتهمون الذين انفردوا بالمجنى عليها وهددوها بتلك الأسلحة وجذبوها عنوة إلى داخل السيارة وانطلقوا مسرعين وفى الطريق نزل من السيارة المتهم الثالث ومعه المتهم المجهول ثم اقتادا المتهمان الأول ................. والثانى ................. إلى مكان مظلم حيث أوقفا السيارة وأرقدا المجنى عليها على أريكة السيارة وحسر عنها ملابسها فكشفا عن عورتها وتناوبا الاعتداء عليها جنسياً من الخلف بأن أولج كل منهما عضوه الذكرى فى دبرها حتى أمنى بها .. " وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعنين بما ينتجها من وجوه الأدلة التى انتقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها متى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنان بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهما عن الجرائم المسندة إليهما والمستمدة من شهادة المجنى عليها................. و................. و................. ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى لـه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض عليها . وكان التناقض فى أقوال الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة . وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق لها أصلها من الأوراق ، وكانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ومن ثم يضحى منعى الطاعنين فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الطب الشرعى بكامل أجزائه فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجنى عليها التى اطمأنت إليها أن الطاعنين اصطحباها عنوه إلى مكان مظلم وأرقداها على أريكة السيارة وحسرا عنها ملابسها وتناوبا الاعتداء عليها جنسياً من دبرها كما نقل الحكم عن التقرير الطبى الشرعى أنه بفحص المجنى عليها لم يتبين بها العلامات الكاملة التى قد تشير إلى تكرار استعمالها لواطاً بإيلاج من دبر ولكن حكما على ما تبيناه من وجود اتساع فى فتحة الشرج يسمح بحدوث إيلاج فإن المذكورة قد سبق إتيانها لواطاً بإيلاج من دبر فى زمن يتعذر تحديده فنياً على وجه الدقة ومن شأن هذا الاتساع أن يسهل إتيانها لواطاً بإيلاج من دبر فى زمن قد يتفق وتاريخ الواقعة وإذ كان هذا الذى أورده الحكم كافياً وسائغاً فى إثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن ما ورد بتقرير الطب الشرعى يكون فى غير محله . فضلاً عن أن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقرير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ويكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الحاضر مع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله " إن الأدلة التى عولت عليها المحكمة غير مترتبة على القبض والتفتيش فهى مستقلة ومن ثم تلتفت المحكمة عن الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها القبض والتفتيش المدعى ببطلانهما . وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبى الشرعى باعتبارها دليلاً مستقلاً عن القبض والتفتيش وكان تقدير هذه الأقوال والأدلة وتحديد مدى صلتها بالقبض والتفتيش هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالقبض والتفتيش المدعى ببطلانهما ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ جاز لها الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعى ببطلانهما إنما قام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبى الشرعى وهى أدلة مستقلة عن القبض والتفتيش فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن دفع بعدم جدية التحريات إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه بل أطلقه فى عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح ببطلان التحريات الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه ومن ثم فلا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التى أوردتها فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثانى ................. لم يثر ما يدعيه من تراخى محرر المحضر فى الانتقال وإجراء المعاينة ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهمين فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد بالإضافة إلى عقوبة المصادرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد بالإضافة إلى عقوبة المصادرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ................. " طاعن " . 2 ـ............. " طاعن " . 3 ـ .................. 4 ـ ................. فى قضية الجناية رقم 14694 لسنة 2000 قسم إمبابة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1248 لسنة 2000) بوصف أنهم فى يوم 10 من مايو سنة 2000 بدائرة قسم إمبابة ـ محافظة الجيزة : المتهمون جميعاً : خطفوا الأنثى ................. والتى بلغت من العمر ستة عشر سنة كاملة وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن قام المتهم الأول بتهديدها بسلاح أبيض " مطواه " كانت بحوزته وجذبوها عنوه داخل السيارة رقم 83009 نقل القاهرة واقتادوها إلى مكان مظلم حيث تم الاعتداء عليها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمان الأول والثانى :ـ هتكا عرض المجنى عليها ................. بالقوة والتهديد وذلك بأن أرقدوها على أريكة السيارة سالفة البيان وحسرا عنها ملابسها وتناوبا الاعتداء عليها بأن أولج كل منهما قضيبه فى دبرها حتى أمنيا بها فوقعت الجريمة بناء على القوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواه ". وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 11 من نوفمبر سنة 2000 عملاً بالمادتين 268/1 ، 290/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول أولاً : بمعاقبة كل من الأول والثانى بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما . ثانياً : بمعاقبة الثالث بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المنسوبة إليه . ثالثاً : ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه . رابعاً : بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط . فطعن الأستاذ / ................. المحامى عن المحكوم عليه ـ.................ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من نوفمبر سنة 2000 ، كما طعن المحكوم عليه ـ ................. ـ فى 19 من ديسمبر سنة 2000 ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليه الأول فى 14 من ديسمبر سنة 2000 موقعاً عليها من الأستاذ / ................. المحامى والثانية من المحكوم عليه الثانى فى 9 من يناير سنة 2001 موقعاً عليها من الأستاذ / ................. واكد المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .