⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1426 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات فى 20/12/1998 وعمل به فى 4/1/1999 بإضافة المادة 18 مكرر (أ) إلـى قانون الإجراءات الجنائية والتى جرى نصها على أنه للمجنى عليه ـ ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242/1،3 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات تصالحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر المعارضة الاستئنافية بجلسة 15/7/1995 أن الطاعن قدم محضر صلح موثق عن الجريمة التى دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للطاعن وقد صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية التصالح . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2945 لسنة 1994 مركز طنطا بأنه فى يوم 6 من مارس سنة 1993 أحدثا عمداً بالمجنى عليها ...............الإصابـات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 425/1،3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز طنطا قضت غيابياً فى 6 من يونيه سنة 1994 بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من ديسمبر سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8519 لسنة 1995 . ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 22 من إبريل سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 4 من يونيه سنة 1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فعاود المتهم المعارضة فى هذا الحكم قضت فى 15 من يوليه سنة 1995 بعدم جواز المعارضة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يوليه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .......... المحامى . وبجلسة 11 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .