⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1350 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذى قدم عنه ـ عند إيداع أسباب طعنه ـ شهادة مرضية ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان من هذه الناحية . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من بيان الواقعة والأدلة التى أقام عليها قضاؤه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى المطعون فيه الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف كأن لم تكن وبنى قضاءه على تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة نظر المعارضة الاستئنافية ، كما أن الحكم الغيابى الاستئنافى قد أثبت فى مدوناته أن الطاعن لم يتقدم للتنفيذ ولم يدفع الكفالة المحكوم بها قبل الجلسة وخلص من ذلك إلى سقوط الاستئناف ، وكان فى ذلك ما يكفى لحمل قضاء كلاً من الحكمين المذكورين فإن ما ينعاه الطاعن من خلوه من بيان مواد العقاب واسم كلاً من المحكوم عليه والمدعى بالحقوق المدنية ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .