⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1349 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى عاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة فى المعارضة الاستئنافية أن الطاعن تخلف عن الحضور بالجلسة الأخيرة فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وقد تعلل فى ذلك بأن عذراً قهرياً هو المرض قد حال بينه وبين المثول أمام المحكمة بتلك الجلسة بيد أنه لم يقدم الشهادة الطبية الدالة على قيام هذا العذر فبات نعيه مجرد قول مرسل لا دليل عليه فتطرحه هذه المحكمة ولا تعول عليه ويضحى الحكم قد صدر صحيحاً بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ـ وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص ـ مما مفاده ـ وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ويكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الاستئنافى المعارض فيه والذى قضى بسقوط الاستئاف وكان قضاؤه بذلك سليماً ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .