⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1344 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما تبين من مطالعة الأوراق أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه فى وصف الاتهام وحيث أنه متى كان ذلك فإن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً من واقع ما أثبته محرر المحضر ومن ثم يتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام 304/أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ويتعين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور هذا إلى أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 15ق دستورية والذى نشر فى 15/8/1996 والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ أنشأ له مركزاً قانونياً لم يكن له من قبل بأن جعل للمحكمة الحق فى القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وهو سبب يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 7/2/2002 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3252 لسنة 1984 مركز شبين الكوم بوصف أنه فى 15 من سبتمبر سنة 1984 بدائرة مركز شبين الكوم ـ محافظة المنوفية أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت حضورياً فى 5 من ديسمبر سنة 1985 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته . . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6139 لسنة 1985 س . شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من مايو سنة 1986 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط . فطعن الأستاذ /................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيدت بجدولها برقم 3869 لسنة 59ق ) . ومحكمة النقض قضت فى 28 من مايو سنة 1991 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 1 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............... المحامى نيابة عن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ـ للمرة الثانية ـ فى 9 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأول . وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .