الطعن رقم 1194 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أحمــد مصطفــى
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج شئ مغشوش من أغذية الإنسان مع علمه بذلك قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة وكيفية استدلاله منه على عدم صلاحية السلعة المضبوطة وصلة الطاعن بها ومسئوليته عنها . مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أن التهمة المسندة إلى المتهم الثانى ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً مما سطر بمحضر الضبط عن نتيجة التحليل وإذ لم يدفع المتهم ما أسند إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه .. " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ولم يوضح مضمون تقرير تحليل العينة وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية ويكون بذلك قد خلا من بيان صلة الطاعن بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون إنتاجاً لغذاء غير مطابق للمواصفات فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، ولتتاح فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15/11/1997 فى الدعويين رقمى 133 ، 124 لستة 18ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة والذى يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ .............." طاعن " . 2ـ ..............فى قضية الجنحة رقم 3362 لسنة 1996 بدائرة مركز الباجور ـ محافظة المنوفية ـ بوصف إنه فى يوم 3 من مارس سنة 1996 أولاً / عرض وطرح للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً مع علمه بذلك . ثانياً / أنتج شيئاً مغشوشاً من أغذية الإنسان . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6/1 ، 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 2 ، 7 ، 69 من القانون رقم 48 لسنة 1941 .
ومحكمة جنح الباجور قضت حضورياً فى 28 من أكتوبر سنة 1996 ببراءة المتهم الأول وبحبس المتهم الثانى سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والنشر على نفقته والمصادرة .
استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 20363 لسنة 1996 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 19 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .