الطعن رقم 1184 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و عاطــف خليــل
وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يحل فى أسبابه إلى أسباب الحكم المستأنف واقتصر على القول " وحيث إنه عن الدفع بانقضاء فإن الأوراق قد خلت من دليل على اقتراف الواقعة به عن مدة تزيد على ثلاث سنوات الذى معه يكون الانقضاء ولا يقدح ما قدمه من شهادة الكهرباء وإنها خلت مما يشير إلى أن الاشتراك كان عن ذات البناء محل المخالفة والذى معه تقضى برفض هذا الدفع " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ما ورد بديباجته من الإشارة إلى رقم القانون 482 لسنة 1987 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده أو إثباته فى منطوقه رؤية تلك المواد مادام أنه لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 553 لسنة 1995 تلا . بوصف أنه فى يوم 7 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية ـ أقام بناء بـــدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 5 ، 22 من القانون 106 لسنة 197.
ومحكمة تلا الجزئية قضت حضورياً فى 24 من فبراير سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7596 لسنـة 1996 . جنح مستأنف شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 23 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 15 من أكتوبر سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم سبعة آلاف وسبعمائة جنيه .
فطعن الأستاذ / ................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .