⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1175 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أحمــد مصطفــى وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعدى على أملاك الدولة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الدفاع فى كل جزئية يبديها من مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل منها على استقلال طالما فى قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التى ساقتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها فلا يعيب الحكم سكوته عن الرد صراحة على دفاع الطاعن فى شأن ما يثيره من ملكيته للأرض موضوع الاتهام إذ أن فى قضائه بالإدانة للأدلة السائغة التى أوردها ما يفيد ضمناً أنه أطرح هذا الدفاع ولم ير فيه ما يفيد عقيدته التى خلص إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها وأنها الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهى كذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلى الخبراء بإعادة مناقشته مادام استنادها إلى الرأى الذى انتهت إليه هو استناداً سليما لا سيما فى المنطق والقانون وهو الأمر الذى لم يخطئ الحكم المطعون فيه فى تقديره ، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما اطمأنت إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقاتها فإن ما يثيره الطاعن بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لفحص اعتراضاته على تقريره ـ بفرض صحته ـ ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة التى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .