الطعن رقم 106 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1993-5-4
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة فى الطلب
⚖️ عزل
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد نائب رئيس المحكمة عبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى وعلى بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات ألا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد صدر قرار بعزله من وظيفته فإنه لا تكون له مصلحة فى النعى على تقرير التفتيش المطعون فيه ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب .