⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1993-5-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطلب
⚖️ عزل
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد نائب رئيس المحكمة عبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى وعلى بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات ألا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد صدر قرار بعزله من وظيفته فإنه لا تكون له مصلحة فى النعى على تقرير التفتيش المطعون فيه ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب .