⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1167 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و عاطــف خليــل وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن ما أورده الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية المرفوعة من المطعون ضدها قبل الطاعن كاف وسائغ تبريراً لما قضى به من إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها التعويض المؤقت المقضى به ـ إذ من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير ، فإذا ما تبين أن المدعى كان مبطلاً فى دعواه ولم يقصد إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقاً مقرراً فى القانون بل يكون عمله خطأ وتحق مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان إغفال الإشارة إلى نصوص القانون المدنى المتعلقة بالدعوى المدنية لا يبطل الحكم ، فإن النعى على الحكم لهذا السبب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم فى بيان أركان جريمة البلاغ الكاذب ينصب على جريمة لم تكن معروضة على المحكمة الاستئنافية ولم تفصل فيها ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة كل من محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ونسخة الحكم الأصلية أن كلاً منهما تضمن منطوق الحكم على الطاعن بإجماع الآراء بإلزامه بأن يؤدى للمستأنفة ـ المطعون ضدها ـ مبلغ 501 جنيه ـ خمسمائة وواحد جنيه ـ تعويضاً مؤقتاً ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى اختلاف منطوق الحكم الثابت بورقته عن منطوقه الثابت بمحضر الجلسة، يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم الجنحة موضوع البلاغ الكاذب ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية. لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .