⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1154 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و عاطــف خليــل وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه لم يبين واقعة الدعوى واكتفى الحكم المطعون فيه بالإحالة إلى أسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وعدلت محكمة أول درجة القيد والوصف إلى أن المتهم أقام مبانى على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه ارتكب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا ذكرت التهمة فى الحكم الاستئنافى بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التى ذكرت بها فى الحكم الابتدائى ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها حكم محكمة أول درجة سوى قولها أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة بعد أن رفضت طلب الطاعن إعادة الدعوى لمكتب الخبراء فإن مجئ حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقبت عليها المحكمة . ولما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم . وإذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى كما صورها الاتهام ـ هى أن الطاعن ارتكب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها خلافاً لما أورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن الطاعن أقام بناء على ارض زراعية بدون ترخيص فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وقضت بما لا أصل له فى الأوراق ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 726 لسنة 1995 مركز المنيا . بوصف أنه فى يوم 28 من يونيه سنة 1995 بدائرة مركز المنيا ـ محافظتها ـ ارتكب أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها . وطلبت عقابه بالمادتين 151 ، 155 من القانون 116 لسنة 1983 . حيث عدلت محكمة مركز المنيا فى يوم 20 من مايو سنة 1996 القيد والوصف فى مواجهة الطاعن بجعله أقام مبان على ارض زراعية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة المنيا قضت حضورياً فى 17 من يونيه سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشر جنيهات لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المتهم . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8548 لسنة 1996 . جنح مستأنف المنيا . ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 30 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط . فطعن الأستاذ / ..............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .