⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1152 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و عبد الرسول طنطاوى وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جاءت أسبابه غير واضحة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر بأنه بتاريخ 24/8/1995 أثناء معاينته وجد أن المتهم قام ببناء منزل على أرض زراعية دون ترخيص من وزارة الزراعة وهو المنزل موضح الحدود بالمحضر ، وحيث إنه لما كان الثابت أن المتهم لم يحضر ولم يدفع بثمة دفع أو دفاع مقبول الأمر الذى يكون معه المتهم قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ويتعين عقابه بمواد الاتهام " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان واقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى الإدانة ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 961 لسنة 1995 أبو قرقاص . بوصف أنه فى يوم 24 من أغسطس سنة 1995 بدائرة مركز أبو قرقاص ـ محافظة المنيا ـ أقام بناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتيـن 153 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة أبو قرقاص قضت حضورياً فى 16 من يوليه سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7275 لسنة 1996 . ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 10 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط . فطعن الأستاذ /.............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يناير سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .