الطعن رقم 1149 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أحمــد مصطفــى
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة ـ قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة ، هذا إلى أن الحكم التفت عما أثاره المدافع عن الطاعن من الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون أن يعرض له إيراداً أو رداً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
من حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائى المستأنف واقتصر على قوله " وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها مما يثبت على اعتقادها من أن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف عقوبة الحبس عملاً بنص المادتين 55 ، 56 عقوبات . ولم يبين واقعة الدعوى ولا الظروف التى وقعت فيها ولا الأدلة التى استدل بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن قد دفع بجلسة 10/11/1996 ـ أمام محكمة ثانى درجة ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الذى من شأنه ـ لو ثبت ـ أن تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3987 لسنة 1994 أبو قرقاص . بوصف أنه فى يوم 5 من إبريل سنة 1994 بدائرة مركز أبو قرقاص ـ محافظة المنيا ـ أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 5 ، 6 ، 22 من القانون 106 لسنة 1976 .
ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت غيابياً فى الأول من أغسطس سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 27 من مايو سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف كلاً من المحكوم عليه والنيابة العامة ـ وقيد استئنافهما برقم 6874 لسنـة 1996 . جنح مستأنف المنيا .
ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 10 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعقوبة الإزالة والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /..............المحامى عن الأستاذ / .............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .