⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1146 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أبو بكر البسيونى أبو زيد وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه عول فى إثبات ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة على ما دلت عليه التحريات وعلى إقرار الطاعنة ـ فى محضر الضبط بممارستها الدعارة منذ سنة سابقة على تاريخ الضبط مع أناس آخرين كانوا يترددون عليها وعلى أقوال المحكوم عليه الآخر..............فى محضر الضبط من سبق تردده على الطاعنة وممارسة الجنس معها أكثر من مرة ، ولما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع آخرين بغير تمييز بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها ، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تدليل الحكم على ذلك سائغاً ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة ولا صفة للطاعنة فى النعى على الحكم بالنسبة لتهمة الاعتياد على إدارة مسكن للدعارة مادام أن الحكم لم يدنها بها ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بأن اعترافها كان وليد إكراه وقع عليها من رجال الشرطة فإنه ليس لها من بعد أن تنعى على الحكم قعودها على الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .