الطعن رقم 1144 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و عاطــف خليــل
وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أن كلا الحكمين الابتدائى والمطعون فيه المؤيد للحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه فى يوم 20/12/1993 (1) أقام بناء على أرض غير مقسمة . (2) أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم . (3) أنشأ تقسيم دون الحصول على قرار باعتماده ، ودانته محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم من التهمتين الأولى والثالثة وتغريمه قيمة الأعمال المخالفة والمصاريف عن التهمة الثانية . وإذ عارض المتهم قُضى بعدم قبول المعارض شكلاً ـ وهو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة ـ وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . وإذ عارض الطاعن فيما قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابـل لها . يقتصر موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائى المعارض فيه لاختلاف طبيعة كلا الحكمين فإذا تخطى الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة ـ وهو الحكم الذى انصب عليه الاستئناف أصلاً ـ وتصدى فى أسبابه لدفاع الطاعن الموضوعى بأن رفض دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة للأسباب التى أوردها ثم انتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضى بعدم جواز المعارضة ، فإن محكمة النقض لا تستطيع إزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم أن تراقب صحة التطبيق القانونى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 803 لسنة 1993 بندر المنيا . بوصف أنه فى يوم 20 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة قسم المنيا ـ محافظة المنيا ـ 1 ـ أقام بناء على ارض غير مقسمة . 2 ـ أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم . 3 ـ أنشأ تقسيم دون حصوله على قرار باعتماد التقسيم . وطلبت عقابه بالقانون 3 لسنة 1982 والمواد 23/1 ، 22/2،1 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983.
ومحكمة جنح المنيا قضت حضورياً اعتبارياً فى 8 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم من التهمتين الأولى والثالثة وتغريمه قيمة الأعمال المخالفة والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 6 من مارس سنة 1996 بعدم قبول المعارضة شكلاً .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5064 لسنـة 1996 . المنيا .
ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً فى 16 من يوليه سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 26 من نوفمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /.............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .