الطعن رقم 1135 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ـ الذى أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ـ أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بتهمة سرقة مكان مسكون بطريق الكسر المعاقب عليها بالمادة 316مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات ، فعدلت المحكمة الاستئنافية وصف التهمة إلى سرقة مكان مسكون واستبدعت ظرف الكسر وعاقبته بمقتضى المادة 317/أولاً من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه عليها وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان المطعون ضده به ، وكان مرد التعديل ـ على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ـ هو عدم قيام الدليل على أن السرقة تمت بطريق الكسر ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت المطعون ضده مرتكباً لجنحة السرقة من مكان مسكون ومعاقبته بالحبس لمدة شهرين مع الشغل بمقتضى المادة 317/أولاً من قانون العقوبات وهو ما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع ولا يجافى التطبيق السليم فى شئ ـ إذ أن العقوبة المحكوم بها على النحو السابق إيراده مقرراً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 317 من قانون العقوبات فإن ما تثيره النيابة الطاعنة من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون لا محل له ويكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .