⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1133 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و عاطــف خليــل وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة التى استند إليها فى قضائه مما يعيبة ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى الذى قضى بتأييد إدانته ، ولم يتمسك أمام محكمة المعارضة بقيام عذر منعه مــن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه حتى تقبل معارضته وفق ما تقضى به المادة 241/2 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد قضت محكمة المعارضة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وتأييد الحكم المعارض فيه ولم تقض بعدم قبولها ـ وهو قضاء قد اكتسب به الطاعن حقاً بطريقة حاسمة وذلك الحق هو نظر المعارضة الحاصلة منه موضوعاً فلا يجوز عند الفصل فى الطعن بالنقض المرفوع منه عن الحكم المذكور توجيه معارضته وجهه غير التى تقررت لها من قبل فى ذات الدعوى بالقول بأن الحكم المطعون فيه بالنقض فى حقيقته حكماً بعدم قبول المعارضة مع ما لذلك التوجيه من تأثير على نطاق طعنه بالنقض وما فيه من إخلال بحقه المكتسب فى نظر المعارضة وفق ما سلف . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قد قارف الواقعة آنفة البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوى بأى دفع أو دفاع مقبول الأمر الذى يصبح معه الاتهام ثابتاً قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة ومن ثم تقضى بعقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج ... " . وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " وحيث أن الحكم المعارض فيه فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده . وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة وكان الثابت من تقرير الخبير أن البناء محل الاتهام قد أقيم فى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه دون حاجة إلى النص عليه فى المنطوق . وحيث أن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإيقاف عقوبة الحبس فقط " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فى أخذه بأسباب الحكم الابتدائى وفيما أورده من أسباب مكملة قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى الإدانة ووجه استدلاله علـى ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فى حق الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9764 لسنة 1992 قسم المنيا . بوصف أنه فى يوم 9 من نوفمبر سنة 1992 بدائرة قسم المنيا ـ محافظتها ـ أقام بناء علـى أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة المنيا الجزئية قضت حضورياً فى 19 من يوليه سنة 1995 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8732 لسنـة 1995 . ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً فى 24 من يناير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 13 من نوفمبر سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس . فطعن الأستاذ / ..............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .