⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1993-5-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الطلب
⚖️ ميعاد تقديم الطلب
⚖️ اختصاص
⚖️ اعارة
⚖️ تعويض
⚖️ قرار ادارى
⚖️ مجلس القضاء الاعلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الهاوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر فى المركز القانونى لمن صدرت فى شأنه، وقرار مجلس القضاء الأعلى بتخطى الطالب فى الإعارة لدولة الإمارات العربية إلى من يليه فى الأقدمية لا يعد من القرارات الإدارية التى عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التى لا أثر لها فى المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمنا تخطيه فى الإعارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا صفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى وللصادر لصالحة قرار الإعارة المطعون فيه فى خصومة الطلب فى شأن أحقية الطالب فى شأن أحقية الطالب فى الترشيح للإعارة أو التعويض - ومن ثم فإن الطلب بالنسبة لهما يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن النص فى المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على انه " يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الأعلى _. وإن دل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة وجب عليها التزامها ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول،وكان البين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلى وضع قواعد للإعارة من بينها التزام قاعدة الأقدمية مع الصلاحية بحيث لا يجوز تخطى الأقدمية إلى من يليه إلا لأسباب واضحة معقولة، وكان الثابت أنه تم تخطى الطالب فى الإعارة الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 . لسنة 1990 إلى آخر أحداث منه فى الأقدمية، ولم تدع وزارة العدل وجود أى مسوغ لهذا التخطى، فإن القرار المشار إليه يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت من كتاب الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته المعقودة فى 1991/4/29 على إعارة الطالب إلى دولة الإمارات العربية وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم __لسنة 1992 بإعارته وتمت إعارته فعلا فى 1992/7/15، فإن المحكمة ترى فى صدور هذا القرار وتنفيذ الطالب للإعارة بالفعل التعويض المناسب لما لحقه من أضرار عن تخطيه الإعارة .