⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1131 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشـار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــن / على محمد على ، محمـــد درويش د / خالد عبد الحميد ، ومحمد العبادى " نواب رئيس المحكمة " وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . لما كانت ضريبة الدمغة النسبية موضوع الدعوى إستناداً إلى نص المادة 83 من القانون رقم 111/1980 وقد قضى بعدم دستوريتها فإن النعى على الحكم المطعون فيه خطئه فى تطبيق هذه المادة أياً كان وجه الرأى فيه يضحى غير منتج وبالتالى غير مقبول ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن . لذلـــك أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن .