⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1130 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و عبد الرسول طنطاوى وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء على أرض زراعية دون ترخيص قد خالف القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن تقرير خبير الدعوى خلص إلى أن الأرض محل البناء من الأراضى الزراعية التى تخرج من نطاق الحظر الذى نصت عليه المادة 152 من قانون الزراعة فى حين أن الثابت من تقرير الخبير أن أرض الاتهام تقع خارج الحيز العمرانى للقرية وهو ما يخالف الثابت بالأوراق. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء على أرض زراعية دون ترخيص على قوله " أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى تطمئن إليه المحكمة أن الأرض محل الاتهام تدخل ضمن كتلة سكنية مزودة بالمرافق والخدمات " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن " يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانى عليها ، ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر أ ـ ...... ب ـ الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة مع وزير التعمير . وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة "ج" يشترط فى الحالات المشار إليها صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبانى أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منع هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ، وكانت عبارة " أية مبان أو منشآت " قد وردت فى النص السالف مطلقة دون قيد لهذا الإطلاق فى اللفظ مما مفاده شمول الحظر كل بناء فى الأرض الزراعية ، أياً كان نوعه أو شكله أو مادته ومهما كان الغرض منه ودون ما عبرة بوجه الانتفاع به أو استغلاله . ولئن كان المشرع قد استثنى لاعتبارات الضرورة ، من أصل حظر البناء على الأرض الزراعية ، البناء على أراضى محدودة وردت بالنص المشار إليها ، إلا انه اشترط للاستفادة من هذا الاستثناء صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة البناء أو المنشأة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى تبرير قضائه ببراءة المطعون ضده على مجرد القول بأن المبانى مقامة على أرض تدخل ضمن كتلة سكنية مزودة بالمرافق والخدمات دون أن يستظهر صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامتها ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 959 لسنة 1993 أبو قرقاص بوصف أنه فى يوم 2 من سبتمبر سنة 1993 بدائرة مركز أبو قرقاص ـ محافظة المنيا ـ أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة أبو قرقاص قضت غيابياً فى 23 من نوفمبر سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة 5 جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 31 من مايو سنة 1994 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7214 لسنـة 1994 . ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 24 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسنـد إليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .