الطعن رقم 1115 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية غير مطابقة للمواصفات المقررة قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان مؤدى الأدلة التى أقام عليها قضاءه بالإدانة . بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ومواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم استطرد من ذلك إلى قولــه أن " بمرور..............مفتش الأغذية على المطعم الكائن 8 ش سوق التوفيقية أخذ عينة من لحم مفروم بالتوابل لمحل الكفتة وأرسلت العينة للمعمل جاءت أن العينة غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 1694 لسنة 1991 الخاصة بالحم المفروم ... وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم الأول ثبوتاً كافياً لإدانته ذلك مما جاء بمحضر الضبط الأمر الذى يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع أغذية مغشوشة ، وكان لا يكفى لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض فى محله بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده ، كما لم يوضح الحكم ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة مما صار إثباتها به فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ..............(طاعن) 2 ـ.............. فى قضية الجنحة رقم 2739 لسنة 1996 الأزبكية . بوصف أنهما فى يوم 19 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ـ محافظة القاهرة ـ عرضا شيئاً من أغذية الإنسان " لحم مفروم " غير مطابق للمواصفات المقررة قانوناً على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمواد 2 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل والمواد 1 ، 2/1 ، 6/1 ، 19 من القانون 10 لسنة 1996 المعدل .
ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضورياً للمتهمان فى 8 من يوليه سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة والنشر وبراءة المتهم الثانى مما هو منسوب إليه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7415 لسنـة 1996 . جنح مستأنف شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /.............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .