⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1114 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الطاعنين الأول ـ.............. ـ والثالث ـ .............. ـ ولئن قررا بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فى الميعاد ، إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من كل منهما شكلاً . وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى ـ .............. ـ قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يعن بالرد على ما دفع به الطاعن من بطلان الاعتراف المعزو إليه وإلى الطاعن الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمتى أول وثانى درجة ببطلان الاعتراف المعزو إليه وإلى الطاعن الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه المادى والمعنوى ، وكان يبين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن ـ ضمن ما استند إليه ـ إلى إقرار هذين الطاعنين ـ الثانى والأول ـ بمحضر الضبط ـ على نفسيهما وعلى الطاعن الثالث ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير فى صدد هذا الاعتراف ويقول كلمته فيه . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختيارياً ، وهو لا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره . وكان من المقرر أن القول ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير شئ مما ذكر هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان ، أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ، مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الإقرار بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ولا يغير من ذلك ، ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتكمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثانى . لما كان ذلك ، وكان الوجه الذى بنى عليه النقض بالنسبة إلى هذا الطاعن يتصل بالطاعنين الأول والثالث اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً ، فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين.............. و.............. شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن الثانى ..............شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إليه وإلى الطاعنين اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 6876 لسنة 1996 الأزبكية . بوصف أنهم فى يوم 7 من يوليه سنة 1996 بدائرة قسم الأزبكية ـ محافظة القاهرة ـ سرقوا المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ.............. وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادة 317/خامساً من قانون العقوبات . ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً فى 14 من أغسطس سنة 1996 بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ . استأنف المحكوم عليهم ـ وقيد استئنافهم برقم 7662 لسنـة 1996 . جنح مستأنف شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 10 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليهم .............. ، ..............،.............. فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 2 من يناير سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ /.............. المحامى . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .