⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1057 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفــى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ وهو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن منعى الطاعن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وأيد العقوبة الموقعة على الطاعن وأمر بوقف تنفيذها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من القصور الذى شاب الحكم الأخير . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها وأنها الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهى فى ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو بإعادة مناقشته مادام استنادها إلى الرأى الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون وهو الأمر الذى لم يخطئ الحكم المطعون فيه فى تقديره ، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما اطمأنت إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقاتها فإن ما يثيره الطاعن بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لفحص اعتراضه على تقريره ـ بفرض صحته ـ ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 حظرت البناء على الأرض الزراعية واستثنت من هذا الحظر الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى إلا إنها اشترطت للبناء على هذه الأراضى المستثناه أن يصدر ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى البناء وكان الطاعن لا يدعى حصوله على هذا الترخيص ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مجد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .