الطعن رقم 1109 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-12-24
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الاحتيال على القانون
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - متى يجب الاثبات بالكتابة
⚖️ عبء الاثبات - فى الصورية
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - اثبات الايجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن
⚖️ بطلان الاجراءات - فى انعقاد الخصومة فى الطلب العارض
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ اثبات الصورية - عبء اثبات الصورية
⚖️ تقدير ادلة الصورية
⚖️ من العقود التى ترد عليها الصورية - الصورية فى عقد الايجار
⚖️ من انواع الصورية - الصورية النسبية
⚖️ صورية العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 123 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد اعتبر تقديم الطلب العارض شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم كافيا لرفع الإدعاء الفرعى ويتحقق به ما يتحقق برفعه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإثبات الطلب العارض بمحضر الجلسة يغنى عن إيداع صحيفته قلم الكتاب وقيدها وحضور الخصم بالجلسة وتقديم الطلب فى مواجهته يتحقق به انعقاد الخصومة فى الطلب العارض ومن ثم فإن غيابه عن الجلسة التى وجهت له فيها الدعوى الفرعية لا يترتب عليه بطلان هذه الدعوى إذا كان خصمه قد أعلنه بها أو حضر هو من تلقاء نفسه الجلسات التالية وأبدى دفاعه- دون اعتراض منه- فى موضوعها بما يدل على عمله اليقينى بها وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى ويكون ذلك كافيا لمضى المحكمة فى نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلان الدعوى الفرعية إذ تنعقد الخصومة فيها بالمواجهة وهو ما جرى عليه قضاء الهيئة العامة بمحكمة النقض وقد انتهجه المشرع بالنص فى المادة3/68من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23سنه 1992 على انعقاد الخصومة فى الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة، لما كان الثابت أن المطعون ضدها كانت قد وجهت دعواها الفرعية شفاهه بجلسة 1986/1/7 أمام محكمة أول درجه إلا أنها قامت بإعلان الطاعن بدعواها الفرعية وطلباتها بتاريخ 1986/3/8وإذ حضر الطاعن بالجلسات التالية وأبدى دفاعه فى الدعوى الفرعية دون اعتراض منه حتى صدر الحكم الابتدائى فيها وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد هذا القضاء فإن النعى عليه بالبطلان يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اعتبر المشرع فى قوانين الإيجارات الاستثنائية الالتزام بإفراغ التعاقد على الإيجار فى عقد مكتوب من مسائل النظام العام وأجاز للمستأجر فى حالة مخالفة المؤجر لهذا الالتزام أوفى حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه فى صورة مخالفة، إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الطعن بأن العقد الظاهر يستر عقدا آخر هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يقع على من يدعيها عبء إثباتها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقمت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.