الطعن رقم 1042 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1994 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ـ فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 11 من أغسطس سنة 1996 وأودعت الأسباب التى بنى عليها طعنه فى 12 من أغسطس سنة 1996 بعد الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ وقد اعتذر الطاعن بعدم علمه بالجلسة التى تحددت لنظر معارضته الاستئنافية لعدم إعلانه بإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى وبأن المرض حال دون حضوره تلك الجلسة . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر المعارضة عند التقرير بها إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل ـ وكان الثابت بمحضر الجلسة أن المعارضة الاستئنافية نظرت بجلستها الأولى المحددة لها وصدر بها الحكم المطعون فيه وهو ما لا يمارى الطاعن فيه. فإن منعاه على الحكم عدم علمه بالجلسة التى حددت لنظر معارضته التى قرر بها هو أو وكيله ، يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على المرض الذى يدعيه ، فإن دعواه فى هذا تكون عارية من الدليل . فإن الطعن يكون قد تم بعد الميعاد المقرر قانوناً ويتعين لذلك التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .