الطعن رقم 1036 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفة الأخير وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم 1352 لسنة 1994 وقدم صورة ضوئية من التوكيل الأخير غير مصدق عليها رسمياً ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .