الطعن رقم 1033 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنــاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة النطق به أن الهيئة التى أصدرت الحكم كانت مشكلة برئاسة الأستاذ ................... رئيس المحكمة وعضوية كل مــن الأستاذ ................... رئيس المحكمة و................... و................... القاضيين بالمحكمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى ويترتب على مخالفته بطلان الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذا صدر من محكمة ابتدائية مشكلة من أربعة أعضاء يكون قد صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون الأمر الذى يصمه بالبطلان الذى ينحدر به إلى حد الانعدام . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الفيوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الفيوم بأنه فى يوم 30 من يونيه سنة 1988 بدائرة قسم الفيوم : محافظتها : أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابلـــه رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح الفيوم قضت غيابياً فى 27 من يونيه سنة 1989 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقض فى معارضته فى 27 من مايو سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8376 لسنة 1991 .
ومحكمة الفيوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من ديسمبر سنة 1991 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقض فى معارضته فى 14 من نوفمبر سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
فطعن الأستاذ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من ديسمبر سنة 1993 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 5 من ديسمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .