الطعن رقم 969 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/10/1996 فقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض فى 23/12/1996 وأودع أسباب طعنه فى ذات اليوم متجاوزاً التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى . وقد ادعى تبريراً لذلك بمرضه الذى أقعده الفراش . وقدم شهادة طبية ورد بها " أنه أجرى له عملية استئصال مرارة بعيادته الخاصة من المدة 17/10/1996 وحتى 22/12/1996 وقد تم عمل اللازم له .. " إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة العذر المدعى به إذ أن الثابت من التوكيل المرفق بأوراق الطعن أن الطاعن مثل أمام موثقه فى يوم 4/11/1996 ، وهو تاريخ يقع فى فترة ادعائه المرض ـ بما يدل على أنه لم يكن أسيراً لداء وأن الشهادة الطبية دليله غير صحيح وأضحى طعنه ـ من ثم ـ مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .