⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 959 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد وعاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدى على أرض ملك الدولة قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 2155 لسنة 1992 جنح مستأنف المنيا وقدم شهادة تثبت ذلك إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى كذلك فإن الحكم تناقض بين منطوقه وأسبابه ذلك بأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 2155 لسنة 1992 جنح مستأنف المنيا وقدم شهادة تفيد ذلك . ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض ملك الدولة على النحو المبين بالأوراق ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه ورد الشئ لأصله على نفقته ورد ما عاد عليه من منفعة والمصروفات فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بحبس المتهم شهر مع الشغل ورد الشئ المغتصب بما يكون عليه من مبان على نفقة المتهم ودفع قيمة ما عاد عليه من منفعة ، فعارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى رفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة وهو ما يخالف فأجرى به منطوقه من القضاء بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ورفض استئناف النيابة العامة لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8086 لسنة 1991 سمالوط . بوصف أنه فى يوم 8 من سبتمبر سنة 1991 بدائرة سمالوط ـ تعدى على أرض ملك للدولة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 371 مكرر من قانون العقوبات . ومحكمة جنح سمالوط الجزئية قضت فى 4 من فبراير سنة 1992 بتغريم المتهم مائة جنيه ورد الشئ لأصله على نفقته . استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 6243 لسنة 1993 المنيا . ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 25 من يوليه سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهر مع الشغل ورد الشئ المغتصب بما يكون عليه من مبانى على نفقة المتهم ودفع قيمة ما عادل عليه من منفعة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 11 من نوفمبر سنة 1995 بالحكم المطعون فيه فطعن الأستاذ /.............عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 17 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .