⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2265 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنــاوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة ) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كانت ورقة أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ / ...................... رئيس نيابة استئناف طنطا إلا أنها ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته إليه وإلى غيره ممن يحق لهم ذلك ، فتعتبر معدومة الأثر فى الخصومة ، ومن ثم فإن الطعن ـ بحالته ـ يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .