الطعن رقم 2265 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنــاوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كانت ورقة أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ / ...................... رئيس نيابة استئناف طنطا إلا أنها ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته إليه وإلى غيره ممن يحق لهم ذلك ، فتعتبر معدومة الأثر فى الخصومة ، ومن ثم فإن الطعن ـ بحالته ـ يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .