⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 947 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) ولاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم 41607 لسنة 59ق وقضى فيه بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1995 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على أن الطاعن قرر بالطعن بطريق النقض وأودع الأسباب بعد الميعاد المحدد فى القانون ، وبتاريخ 19/11/1996 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه فى 21/11/1996 بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .