⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-5-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صلاحية
⚖️ حكم
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى وعلى بدوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية فى دعاوى الصلاحية المنوط به الفصل فيها وفقا لحكم نص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - بمراعاة أحكام المواد 104،105،106،107 من هذا القانون - قد حظر المشرع الطعن فيها وفقا لما تغياه من قصر التقاضى فى هذه المسائل على درجة واحدة، وهو ما يستقل المشرع بتقديره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضية الصالح العام، فإنه لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب فى طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما أثاره حول ملابسات وظروف إصداره وكذا ما أثاره بخصوص تعييب حكم الصلاحية لما يستلزمه الفصل فى هذه المسائل من مساس بهذا الحكم ويكون طلب إلغاءه غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القرار الجمهورى الصادر نفاذا للحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية، ولا يعدو أن يكون إجراء تنفيذيا لحكم الصلاحية وليس قرارا إداريا قصد به إحداث أثر قانونى معين فمن ثم فإن الطعن فيه غير جائز.