⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 945 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-5
ملخص / وقائع الدعوى: حضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإدانته وتخلف عن الحضور بجلسة نظر المعارضة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فعاود الطاعن الطعن فى هذا الحكم الأخير بطريق المعارضة وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأنها لم تكن 000 ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته . ولما كان الطاعن قد عارض فى الحكم الصادر فى غيبته باعتبار معارضته كأن لم تكن وكان هذا الحكم مما لا تقبل المعارضة فيه فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة بعدم جوازها دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم المستأنف الذى قضى بتأييده ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .