الطعن رقم 920 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و عاطــف خليــل
وأحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة سلع دون آداء الضريبة المستحقة عليها ـ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة ومؤداها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه فى يوم 6/3/1991 حاز السلع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق دون أن يقوم بأداء الضريبة المقررة على النحو المبين بالأوراق ـ وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1/5 ، 2 ، 3 ، 4 ، 38 ، 53 ، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 والمادة 45 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمواد 31 ، 38 ، 42 ، 64 ، 65 ، 67 من الجداول المرفقة بالقانون الأول . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم الطاعن خمسمائة جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة وثلاثة أمثالها وبدل المصادرة والمصاريف . وبعد أن أشار الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى وصف النيابة اقتصر فى تحصيله لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله ( وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك مما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم ومن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 53 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر ـ يعاقب كل من قام بالتهرب من الضرائب أو شرع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء بالتضامن بالضريبة المستحقة وبتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز ألفين وخمسمائة جنيه ومصادرة السلع التى تحقق التهرب من ضريبتها وفى حالة عدم ضبط السلع يحكم مما يعادل قيمتها .. " وقد عددت المادة 54 منه الحالات التى تعتبر فى حكم التهرب من الضريبة ، ونصت المادة 2/1 من القانون ذاته على أن تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ـ وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان السلع المستحق عنها الضريبة وما إذا كانت من السلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 آنف الذكر ، ولم يبين قيمتها والأسس التى أقام عليها حسابه للضريبة والتعويض المستحق وما إذا كانت السلع أو بعض منها قد تم ضبطه مما يكون له أثر فى قضاء الحكم ـ كما أنه لم يبين سلوك الطاعن إيجابياً كان أو سلبياً حتى يكون متهرباً حقيقة أو حكماً طبقاً لأحكام القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة . دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4628 لسنة 1992 جنح الدخيلة بوصف أنه فى يوم 6 من مارس سنة 1991 بدائرة قسم الدخيلة ـ محافظة الاسكندرية ـ حاز السلع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق دون أن تقوم بأداة الضريبة المقررة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت معاقبته بالمواد 1/5 ، 2 ، 3 ، 4 ، 38/1 ، 53 ، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 والمادة 45 من القانون 11 لسنة 1991 ، 31 ، 38 ، 42 ، 64 ، 65 ، 67 من الجدول بالقانون 133 لسنة 1981 .
ومحكمة جنح الدخيلة قضت حضورياً فى 9 من فبراير سنة 1993 بتغريم المتهم خمسمائة جنيهاً مع إلزامه بأداء الضريبة المستحقة ثلاثة أمثالها .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2976 لسنة 1993 غرب الاسكندرية .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من إبريل سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من سبتمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ............. عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من أكتوبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 29 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .