الطعن رقم 915 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-17
ملخص / وقائع الدعوى:
توكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
عاطــف خليــل أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى ............. قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم 1900 لسنة 1995 أ عام قليوب حسبما ذكر بالتقرير وكان البين من ذلك التوكيل أنه صادراً من والد المحكوم عليه بصفته ولياً طبيعياً عليه للمحامى المقرر . لما كان ذلك ، وكان الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ولئن كان الولى الطبيعى نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ، ينظر فى شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره ، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً فى هذا الخصوص فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .