الطعن رقم 881 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-17
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان إذن التفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى عبد الرسول طنطاوى
أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو بطلان استجوابه ، وكان هذان الدفعان من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماتها لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته أن المتهم الأول يقيم فى المنزل محل الضبط إذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صحيحة تشمل على بيان المراد منه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت فى حق الطاعن مساهمته فى الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها مساعدته للمتهم الأول فى تصنيع والاتجار فى الخمور المغشوشة المضبوطة فإن فى هذا ما يكفى لمساءلته كفاعل أصلى فى الجريمة ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله . ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة إذا كان عرضها للبيع يعد جريمة فى ذاته وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تصنيع والاتجار فى خمور مغشوشة فإن نص الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر كان يقتضيه الحكم بالمصادرة وجوباً . لما كان ذلك ، وأنه إن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض فى منطوقه بمصادرة الخمور المضبوطة ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدى لتصحيحه طبقاً للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتفى فى هذه الدعوى ، إلا انه لما كانت مصادرة هذه الخمور المغشوشة يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروعة حيازته فإنه من المتعين أن يصادر إدارياً كتدبير وقائى وجوبى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الخمر المغشوش إدارياً .