الطعن رقم 874 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-17
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى عاطــف خليــل
عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة إقامة بناء فى أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقضت محكمـة أول درجة حضورياً اعتبارياً بحبس الطاعن شهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة ، فلما استأنف قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف ، وإذ عارض فقضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان قد صدر فى 3 من أغسطس سنة 1996 ونشر فى ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهم وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالى أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 805 لسنة 1994 جنح مستعجل مركز الباجور بأنه فى يوم 10 من إبريل سنة 1994 بدائرة مركز الباجور ـ أقام بناء على الأرض الزراعية دون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل .
ومحكمة جنح مستعجل الباجور قضت فى 27 من إبريل سنة 1995 حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 10485 لسنة 1995 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت فى 8 من يونيه سنة 1995 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 19 من أكتوبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 7 من أكتوبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .