⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 870 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-17
ملخص / وقائع الدعوى: إتلاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ـ فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة إتلاف واقتلاع أشجار التى دان الطاعن بها . كان ذلك محققاً لحكم القانون . وإذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليه وشهود الواقعة وتحريات الشرطة وما ورد بمعاينة الإدارة الزراعية وأورد مضمون تلك الأقوال وفحوى تحريات الشرطة ومعاينة الإدارة الزراعية فى بيان كاف لتفهم الواقعة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة اقتلاع الأشجار بقصد إماتتها ـ التى دانه بها ـ فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ولمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة عناصر الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب . كما انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة فإن كافة ما يثيره الطاعن فى شأن صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة وفى شأن أقوال المجنى عليه وشهود الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفى التهمة وتلفيقها من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .