⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 865 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-17
ملخص / وقائع الدعوى: بناء بدون ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد وعاطــف خليــل وأحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعلية مبنى قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامـة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " الواقعة تخلص حسبما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم ببناء أعمدة الدور الثانى العلوى وكزورة من الطوب الأحمر بارتفاع 75ر1م وذلك على مساحة 26ر1 بطول 18م وعرض 7م بدون ترخيص من مجلس المدينة .. وحيث أن التهمة المسندة قبل المتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً من محضر ضبط الواقعة المرفق بالأوراق وإذ لم يدفع المتهم ما أسند إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج ونظراً لتقديم رخصة بناء الدور الأول وخطاب خاص بالثانى العلوى ترى المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس عملاً بالمادتين 55 ، 56 عقوبات .. " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن يبين حالة البناء وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ولم يستظهر قيمة أعمال البناء محل الاتهام فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4599 لسنة 1995 الباجور بوصف أنه فى يوم 8 من أغسطس سنة 1995 بدائرة الباجور ـ محافظة المنوفية ـ قام بتعلية مبنـى قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 22/1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 25 لسنة 1992 . ومحكمة جنح الباجور قضت حضورياً فى 19 من أكتوبر سنة 1995 بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل والإيقاف وغرامة إضافية تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة لصالح الخزانة العامة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 20102 لسنة 1995 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 7 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 17 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .