⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 863 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-17
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب ، قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التى أحاطت بوقوعها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن ، ولما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ، وكان الحكم ـ الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافى الغيابى المندمج مع الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بمحضر ضبط الواقعة فى هذا الشأن . وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلاً عن عدم حضور المتهم بدفع هذا الاتهام بدفاع مقبول مما يتعين معه عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها ، والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات ، تطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان يجب على الحكم ـ فى جريمة النصب ـ أن يعنى ببيان واقعة النصب ، وما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم مما يعيب الحكم المطعون بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر إلا أنه لا يقيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكــن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 1294 لسنة 1995 مركز منوف بأنهما فى غضون شهر نوفمبر سنة 1994 بدائرة مركز منوف ـ محافظة المنوفية ـ توصلا بغير حق إلى الاستيلاء على المبلغ النقدى المبين قيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه ............. وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها أن تؤدى إلى ذلك وإيهامه بوجود واقعة غير صحيحة فى صورة واقعة صحيحة على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت غيابياً فى الأول من إبريل سنة 1995 حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ استأنف ............. ( الطاعن)" ـ وقيد استئنافه برقم 9871 لسنة 1995 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت فى 18 من مايو سنة 1995 غيابياً : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 5 من أكتوبر سنة 1995 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من أكتوبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 29 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .