الطعن رقم 222 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-5-4
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد تقديم الطلب
⚖️ استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف و سعيد غربائى ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من شؤونها، وكان لا شأن لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب، فإن الطلب بالنسبة لهما يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن ما يقتضيه الإكراه - طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني - مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه لما كان ذلك وكان الطالب وهو مستشار ولى القضاء بين الناس، ومثله لا تأخذه رهبه من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته - إن صح - أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد, فإن الاستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت استقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية ، وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه وورد استثناء من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، فإنه لا مجال فى قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة إذ لا يجوز العدول عنها بعد قبولها .