⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 852 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-17
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4 من مايو سنة 1995 فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1995 وأودع أسباب الطعن فى ذات التاريخ متجاوزاً الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ولا يغير من ذلك الشهادة الطبية التى أرفقها الطاعن بأسباب طعنه والتى أشار فيها إلى مرضه مادام أنه لم يشر إليها فى تلك الأسباب . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .