الطعن رقم 804 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-30
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان طلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة
ومصطفى أحمد عبيد ، عطاء محمود سليم
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بإبطال إشهار طلاقه للمطعون ضدها الأولى ، وبرفض دعواه بالتفريق بينها وبين المطعون ضده الثانى على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال الشهود من أن الطاعن طلق المطعون ضدها بموجب إشهار رسمى على يد مأذون مؤرخ 19/9/1984 ، وأن تلك الطلقة هى المكملة لثلاث ، وقد تم ذلك بإرادته ورضائه ولم يكن وليد إكراه حيث خلت الأوراق من ثمة دليل عليه ، وهو استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، فلا على محكمة الاستئناف إن لم تحل الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجدت فى أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، وإذ يدور النعى بأسباب الطعن حول تعيبب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون النعى برمته يكون غير مقبول .
لـــذلــــك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالـة .