الطعن رقم 798 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-18
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضـا القاضــى عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المطعون ضده لم يحضر بجلسة 1/11/1994 المحددة لنظر استئنافه فقضت تلك المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً " وكان ميعاد المعارضة فى الحكم المطعون فيه لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المطعون ضده به . إذ كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة بملف الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضده ولم يعارض فيه فإن باب المعارضة فى هذا الحكم يظل مفتوحاً . ولما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم فى الدعوى قابلاً للطعن فيه بالمعارضة من جانب المتهم فلا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الحكم إلا بعد الفصل فى المعارضة أو فوات ميعادها فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون غير مقبول ويتعين التقرير بعدم قبوله .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .