الطعن رقم 794 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
سب وقذف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشاريـن /أحمد عبد البارى سليمان وهانــى خليــــل
والسعيـد برغــوت ونبيـــل عمــران
" نواب رئيس المحكمة " .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام خليل
وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها ورفض دعواه المدنية قبلها قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه خلا من الأسباب التى استند إليها فى قضائه سالف الذكر وجاءت عبارته فى صورة مبهمة وغامضة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى قضى بإدانة المطعون ضدها وإلزامها التعويض المدنى فى قوله : " وحيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده " ، ثم عاد وأورد فى أسبابه قوله : " وحيث إن المحكمة لم تطمئن إلى ثبوت وقائع الاتهام واكتمال أركان الجريمة أو صحة الإسناد ، كما دفع المتهم التهمة بدفاع مقبول ، ومن ثم فالمحكمة تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " ثم انتهى فى منطوقه إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية ، فإن ما أورده الحكم من أسباب متناقضة ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر يعيبه بالتناقض والتخاذل بما يبطله ، هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم من أسباب تبريراً لقضائه ببراءة المطعون ضدها لا يكشف عن أن المحكمة قد أحاطت بأدلة الإدانة فى الدعوى ووازنت بينها وبين دفاع المطعون ضدها فترجح لديها دفاعها بما يعيبه ـ أيضاً ـ بالقصور ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضدها أمام محكمة جنح الزاوية الحمراء ( قيدت بجدولها برقم 881 لسنة 1994 ) بوصف أنها فى يوم 5 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة قسم الزاوية الحمراء محافظة القاهرة ـ تعدت عليه بالسب والقذف والضرب وذلك أمام المصلى الذى يقع أمام مسكنه . وطلب عقابها بالمواد 24 ، 303 ، 304 ، 305 ، 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 22 من أغسطس سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 10384 لسنة 1994 س . شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من ديسمبر سنة 1994 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من ديسمبر سنة 1994 موقعاً عليها من الأستـاذ / .................. المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .